تصويت . أصوات باطلة .
الموجز
تصويت . أصوات باطلة . عدم تأثيرها في النتيجة الكلية للانتخاب . لا يعتد بهذا الطعن .
القاعدة
إذا كانت الأسماء التي يدعي الطاعن حصول قيدها مع أن أصحابها توفوا واستعمال التذاكر المستخرجة بهذه الأسماء في التصويت هي من القلة بحيث إنه حتى مع التسليم بما يدعيه الطاعن لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة كلها، فإنه لا يصح الاعتداد بهذا المطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 فبراير سنة 1952 (3) الطعن الانتخابي رقم 22 سنة 21 القضائية برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين. أ - ضغط وإرهاب. الادعاء بوقوعهما. وجوب ذكر الوقائع المؤيدة إلى ذلك. ب - قيد أسماء الناخبين في الجداول. عدم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخاب في هذا الصدد. عدم تقديم دليل على حصول تلاعب في القيد. لا…

