شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۱۸۳۲٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۱۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنون بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

   باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 الثلاثاء ( هــ )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي                  نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة

وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمـــــد زغلـــــول                   محمـــد فــــريـــــد بعث الله                            

      محمــــد علي طنطاوي                  مصطفــــى حســــــن

                                " نــــواب رئيـــــس المحــــكـــــمــــة "

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مينا منسي .

وأمين السر السيد/ وليد رسلان .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 13 من فبراير سنة 2024 م .

 

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18326 لسنة 92 القضائية .

المرفوع مـــــن:

1-....................

2-....................

3-....................                                             " محكــــوم عليهـــــــم "

ضــــــــــد

النيـــابــــة العــامــــة .      

ومنهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــد

1-.................

2-.................

3-................                                               " مطعــــون ضـدهـــــم "        

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلًا من/ 1- .......(طاعن ومطعون ضده) ، ۲- .......، 3- ..........(طاعن ومطعون ضده) ، 4- ........(طاعن ومطعون ضده) في القضية رقم ....لسنة ... جنايات قسم ....المقيدة برقم ...لسنة .... كلي...... بأنهم في يوم 3 من مارس سنة ٢٠٢٢ بدائرة قسم .....- محافظة .....

1- ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة .

2- حازوا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

3- حازوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش) .

4- حازوا ذخيرة (طلقتين خرطوش) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته أو إحرازه .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ........لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 4 من يوليو سنة ۲۰۲۲ عملًا بالمواد ۱/۱ ، ۲ ، ۷ ، ٣٦ ، ٣٨ ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي ٤٦ لسنة ١٩٩٧ ، ٢٦٩ لسنة ۲۰۰٢ ، والمواد ۱/۱ ، ٦ ، ٢٦/1، ٤ ، ٣٠/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ والبند رقم (٧) من الجدول رقم (1) والجدول رقم (۲) الملحق بالقانون الأول وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٧ لسنة ۲۰۱۹ بمد حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٨٦ لسنة ۲۰۱۹ بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ المشكلة طبقًا للقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ ، مع إعمال المادتين 17 ، 2 من قانون العقوبات . حضوريًا للأول والثالث والرابع وغيابيًا للثاني بمعاقبة كلًا من/ .....و......و.....و .....بالسجن المشدد ست سنوات وتغريم كلًا منهم مائة ألف جنيه وإلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين ، وذلك بعد أن استبعدت التهمة الأولى ، وباعتبار أن حيازة وإحراز الجوهر المخدر المضبوط بغير قصد من القصود المُسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع/ ........، و........ ، و......في هذا الحكم بطريق النقض في 7 من يوليو سنة ۲۰۲۲ .

وطعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في هذا الحكم بطريق النقض في ١٣ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه الأول في الأول من سبتمبر سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ/ ...........المحامي .

وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما الثالث والرابع في ۲۸ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ موقع عليها من الأستاذ/ .......المحامي .

وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۲ من أغسطس سنة ۲۰۲۲ .

وأودعت مذكرة بأسباب طعنها بذات التاريخ موقع عليها من محام عام بها .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحاضرها .

المحكمـــــــــــــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ، والمرافعة ، والمداولة قانونًا:

       أولًا: بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم :-

       حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجرائم إحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المُسماة قانونًا وسلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه جاء مجملًا قاصرًا في بيان واقعة الدعوى ، كما أنه في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لأقوال شاهد الإثبات وتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية أثبت أن الطاعنين يتجرون في المواد المخدرة ثم عاد ونفى قصد الاتجار ، وعول على تحريات وأقوال مجريها في إدانتهم في حين إنه لم يعتد بها في قضائه بتبرئة الطاعنين من تهمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة ، ورد بما لا يسوغ على ما دفع به من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية دون أن يعني بتمحيص ما قدم من مستندات تدليلًا على صحة الدفع ، ولم يعن بالرد على الدفع بعدم العلم بوجود المخدر بالسيارة وانعدام السيطرة على مكان الضبط وانتفاء الصلة بالمضبوطات ، كما أن المحكمة التفتت عن طلب استخراج صورة من المحضر الإداري رقم ...لسنة .... إداري قسم .....وإفادة من شركة .....عن مالك الهاتفين المضبوطين ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

       ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنون بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا ونمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن الأول في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول وتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية كما هي قائمة في الأوراق ، ثم أورد ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص ، فضلًا عن انعدام مصلحته في إثارته يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقًا للحقيقة وتطرح ما عداها ومن سلطتها التقديرية أيضًا أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن المتهمين ألفا تشكيلًا عصابيًا الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى التحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم ير فيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن المتهمين ألفا تشكيلًا عصابيًا الغرض منه الاتجار في الجواهر المخدرة - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فإن مجادلة الطاعنين الثاني والثالث في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة ، كما أن الحكم قد عرض إلى دفاع الطاعنين بعدم جدية التحريات ورد عليه بما لا يسوغ به إطراحه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة فإن النعي على الحكم بأنه لم يعرض لدفاع الطاعنان الثاني والثالث القائم على عدم جدية التحريات والتفاته عما قدم من مستندات تأييدًا لذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لاعتبار الجاني حائزًا لمادة مخدرة أن يكون محرزًا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطًا عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصًا غيره ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالًا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو ينقله من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره فعليًا ، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى وملابساتها وبرر به اقتناعه بعلم الطاعنين بوجود المخدر بالسيارة التي كانوا متواجدين بداخلها ويقودها الأول كافيًا في الدلالة على توافر هذا العلم وسائغًا في العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعنين في شأن علمهم بما كان بالسيارة من مخدر لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، وكان الدفاع بعدم السيطرة على مكان الضبط وانتفاء الصلة بالمضبوطات إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة ردًا صريحًا ، فإن المنعى في هذا المنحى يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الثاني والثالث وإن أبدى طلب استخراج صورة من محضر الشرطة وإفادة من شركة فودافون المشار إليهما بأسباب الطعن بالجلسة الأولى إلا أنهما لم يعاودا التمسك به في الجلسة التالية واقتصرا في مرافعتهما الختامية على طلب البراءة ، فليس لهما أن ينعيا على المحكمة عدم إجابتهما إلى هذا الطلب أو الرد عليه فيكون نعيهما على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

       ثانيًا: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :-

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهم بجرائم إحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المُسماة قانونًا وإحراز وحيازة سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص وذخيرته ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتبر الجرائم الثلاث المسندة للمطعون ضدهم مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأنزل على المطعون ضدهم عقوبة واحدة عنها جميعًا هي عقوبة الجريمة الأشد مع أن جريمتي إحراز وحيازة السلاح الناري وذخيرته نشأت عن فعل مستقل تمام الاستقلال عن الفعل الذي نتج عنه جريمة إحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر ، مما كان يتعين معه توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بالإضافة إلى العقوبة الموقعة عن جريمة إحراز وحيازة جوهر الهيروين ، كما أغفل القضاء بعقوبة مصادرة الذخيرة المضبوطة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات ضابط الواقعة دلت على أن المطعون ضدهم يحوزون ويحرزون مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة وبعد استصدار إذنًا من النيابة العامة تمكن من ضبطهم وبحوزتهم الجوهر المخدر المضبوط كما ضبط بحوزتهم السلاح الناري والذخيرة ودانهم الحكم عن تلك الجرائم وأوقع عليهم عقوبة الجريمة الأشد - إحراز وحيازة الجوهر المخدر - وذلك بعد أن أعتبر الجرائم التي ارتكبها المطعون ضدهم مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة إعمالًا للمادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونًا مع ما انتهى إليه ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى وأدلتها أن المطعون ضدهم ارتكبوا الجرائم سالفة البيان وانتهى في منطق سليم إلى أن الجرائم الثلاث المسندة إلى المطعون ضدهم وليدة نشاط إجرامي واحد ومرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة الأمر الذي يوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ويضحى منعى النيابة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلقتين المضبوطتين تم استهلاكهما في الفحص ، ومن ثم لم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطر أو ضرر من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانونًا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم ، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول طعن المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلًا وفي الموضوع برفضهما .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا