اختصاص " اختصاص محكمة الجنايات " " اختصاص محكمة امن الدولة " . طوارئ . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . مايقبل منها " . استعمال القوه مع موظف عام . سلاح .
الطعن
رقم ۳۸٤٤ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٦/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۷
رقم القاعدة
۱۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.