رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
الموجز
الزعم بالاختصاص. توافره بمجرد إبداء الموظف إستعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في اختصاصه . علة ذلك؟
القاعدة
الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف إستعدداه للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ابريل سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد طلعت الرفاعى. (101) الطعن رقم 24880 لسنة 59 القضائية (1) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. كفاية أن يكون للموظف نصيب من الأعمال المطلوب أداؤها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة. تحقيق جريمة الرشوة فى حق الموظف ولو خرج العمل عن دائرة وظيفته. مشروط بأن يعتقد الموظف أو يزعم أنه من…

