بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الحصة الشائعة: بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة". شيوع " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع ". قسمة "عقد القسمة: التصرف في المال الشائع قبل إجراء القسمة ". ملكية " الملكية الشائعة: استعمال المال الشائع واستغلاله".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.