نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــــضالدائــرة الجنائيـــة دائـرة الأربعــاء (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عـــــــــلى عبـــد البديـــع و نـاصر إبراهيـم عـــوض نائبي رئيــس المحكمــة صــــــــــابــر جمـــــــــعة و تـــــــــــامر حمـــــــــــزاوى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شــوقى. وأمين السر السيد / حازم خيرى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 2 من رجــب سنة 1441ه الموافق 26 من فبـراير سنة2020م.أصدرت الحكم الآتي :- في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 13005 لسنة 84 قضائيــة.المرفـــوع أولاً من…

