نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء(و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قـــــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــةوعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــــــــد رفاعــــــــــــــــــي إســـــــــــلام عبـــد المنعــــــــــــم نائبي رئيس المحكمـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد منصــــــــــــــــور و أيمـــــــــــــــــــن ماهــــــــــــــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد سرور.وأمين السر السيد/ حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 7 من ذو القعدة سنة 1445هـ الموافق 15 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:ــفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 16666 لسنة 92 القضائية. المرفوع من١ــ ………………. ٢ــ ………………. "…

