نقض " أسباب الطعن: السبب المجهل
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خالد مصطفى ، وائـــل قـــنـــديـــل حـــمـــدي طـــاهـــر و ياســـر ســــرحـــان " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود حامد.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 9 من شوال سنة 1445هـ الموافق 18 من أبريل سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9832 لسنة 89 ق.المرفوع مــن…………………………لم يحضر عنهما أحد.ضـــــــــــــد1………….…

