إجراءات .
الموجز
حكم . نعي المتهم عليه أنه لا يمكن التحقق مما إذا كان القضاة الذين أصدروه ليس من بينهم من قام به عدم الصلاحية . الواضح من محاضر الجلسات انه لم يكن من بين هؤلاء القضاة من يقوم به عدم الصلاحية. طعن على غير أساس.
القاعدة
الأصل في الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الحكم صدر من الهيئة المبينة أسماؤها بمحضر جلسة كذا وكانت هذه الهيئة ليس من بينها أحد القضاة الذين نظروا الدعوى بجلستين سابقتين وأجلت فيها لعدم صلاحية الهيئة لنظرها، وكان محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى موضوعاً لا يدل على أن أحد أعضائها كان من بين القضاة الذين اشتركوا في تأجيل الدعوى لعدم صلاحية الهيئة، وكان الطاعن فوق ذلك لم يدع في طعنه حصول مخالفة ما بل كان طعنه قائماً على فروض احتمالية فطعنه لا يكون له أساس ويتعين رفضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1952 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وحافظ سابق بك المستشارين. (334) القضية رقم 363 سنة 22 القضائية (أ) إجراءات. حكم. نعي المتهم عليه أنه لا يكن التحقق مما إذا كان القضاة الذين أصدروه ليس من بينهم من قام به عدم الصلاحية. الواضح من محاضر الجلسات أنه لم يكن من بين هؤلاء القضاة من يقوم به…

