محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الثلاثاء( هــ )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبــــد الــرســـول طنطــــاوي نـــائـــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن / محمــــــــد زغلــــول وائل صلاح الدين الأيوبــــي أيمن عبد المعبــــــود أيمــــن مهــــــــران " نواب رئيــــــس المحــكــمــــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم الطنطاوي . وأمين السر السيد/ محمد عادل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1445 هـــــ الموافق 27 من فبراير سنة 2024 م .…

