الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " تطبيقها " . شروع . استيلاء على أموال أميرية . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ٤۹٥۳ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول