قانون .ملاريا .
الموجز
قانون. ملاريا. القانون رقم 1 لسنة 1926. صدور قرار من وزير الصحة طبقا للمادة الأولى منه بسريان نصوصه على مدينة دمنهور. الزعم بعدم سريانه عليها بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 1946 بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه عليها. غير صحيح. هذا القانون جاء معدلا لبعض أحكام القانون الأول دون مساس بالفعل الذي حرمه القانون.
القاعدة
إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره، الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، وكانت مدينة دمنهور قد صدر بشأنها قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها، فإن الزعم بعدم سريان أحكام ذلك القانون على واقعة الدعوى بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه على مدينة دمنهور بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 1946، هذا الزعم لا أساس له، ذلك بأن هذا القانون إنما جاء معدلاً لبعض أحكام القانون الأول دون مساس بالفعل الذي حرمه القانون فلم يكن هناك ما يستوجب صدور قرارات جديدة تحل محل القرارات السابق صدورها لأن القرارات المشار إليها لا تزال قائمة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1952 برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن. (90) القضية رقم 859 سنة 22 القضائية قانون. ملاريا. القانون رقم 1 لسنة 1926 صدور قرار من وزير الصحة طبقا للمادة الأولى منه بسريان نصوصه على مدينة دمنهور. الزعم بعدم سريانه عليها بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 1946 بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه عليها. غير صحيح. هذا القانون جاء معدلا لبعض أحكام…

