الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض.الشهادة التي يصح الاحتجاج بها في بطلان الحكم لعدم توقيعه في الميعاد.الطعنرقم ۱۰٦٦ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۲/۱٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۹٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول