غش . حكم " تسبيب كاف " .
الموجز
افتراض العلم بالغش على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين . ق رقم 522 لسنة 1955 ، عدم تحدث الحكم عن ركن العلم بالغش في واقعة يحكمها ق 522 سنة 1955 . لا عيب .
القاعدة
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة وللباعة المتجولين ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم وإثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (183) طعن رقم 916 سنة 28 ق (أ) غش. ألبان. إضافة الماء إلى اللبن. توفر الركن المادي لجريمة الغش بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 وقرار وزير الصحة الصادر في 7/ 7/ 1952. (ب) غش. حكم "تسبيب كاف". افتراض العلم بالغش على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين. ق رقم 522 سنة…

