تزوير .
الموجز
جريدة منشور بها إلان قضائى . إيجاب تصديق المحكمة على توقيع صاحب المطبعة لاعلى ورقة الصحيفة . مخالفة ذلك . لاقيمة قانونية لنسخة الجريدة . التزوير فيها .لاعقاب عليه لانعدام الضرر .
القاعدة
إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها. فإذا لم تستوف الضمانة التي فرضها القانون، ولم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية، وحق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضي البيوع إبطال النشر، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية، بل وجب على قاضي البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة في إبطاله. ومن أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أي تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لانعدام الضرر منه باعتبار أنه وقع في محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً.

