سرقة . جريمة " أركانها " .
الموجز
تمام السرقة بالاستيلاء على المنقول وانحسار حيازة مالكه عنه. وصيرورته رهن تصرف سارقه.
القاعدة
من المقرر أن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق إستيلاءاً تاماً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة. (187) الطعن رقم 28486 لسنة 59 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. ايداعها". عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا. (2) وصف التهمة. اجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. شروع. سرقة "سرقة باكراه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى وصف التهمة".…

