رشوة - يكفى ان يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب .
الموجز
رشوة. يكفي أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب.
القاعدة
يكفي في القانون لإدانة الموظف في جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب. فإذا كان الطاعن يقرر بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح منه أن ينعي على الحكم الذي أدانه في جريمة الرشوة مقابل تعيينه عمالاً بالمصلحة التي يشتغل فيها بأنه لم يكن له شأن بهذا العمل ولا اختصاص له فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين. (41) القضية رقم 921 سنة 22 القضائية رشوة. يكفى أن يكون للموظف نصيب من العمل المطلوب. يكفى في القانون لإدانة الموظف في جريمة الرشوة أن يكون له نصيب من العمل المطلوب. فإذا كان الطاعن يقرر بارتباط اختصاصات وظيفته باختصاصات رئيس الحسابات فيما يتصل بشئون العمال مما يفيد اتصال وظيفته بهذه الشؤون فلا يصح…

