مواد مخدرة . مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". إثبات "بوجه عام". استدلالات. تلبس. دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۱۳۷۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.