إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٤۱٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.