تقليد اختام - تزوير .
الموجز
تقليد أختام. تزوير. ماهية التقليد المعاقب عليه. م 206ع.
القاعدة
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عنها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح وغير الصحيح ولا يقدح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دام من شأنه خدع الناس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 1958 برئاسة السيد مصطفي فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يس جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل المستشارين. (108) طعن رقم 53 سنة 28 ق تقليد أختام. تزوير. ماهية التقليد المعاقب عليه. م 206 ع. لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى الجهات الحكومية المنصوص عنها في المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بل يكفي أن يكون هناك مشابهة بين الختم الصحيح وغير الصحيح ولا يقدح في…

