نقض " المصلحة في الطعن " . غرامة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــار / صفـــــــــــــوت مكـــــــــــــادي " نــائب رئيس المحـكــــمــــــة "وعضوية السادة المستشــــــــــــارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، حـــاتــــــــــــــــم حميـــــــــــــــــــــدة علـــــي أحمد عبد القادر نــــواب رئيــــــس المحكمــــةأيمن صالح شريف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف مجدي. وأمين السر السيد / أحمد لبيب. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

