استدلالات . إثبات " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " " خبرة ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء".
الطعن
رقم ۳۸٥۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.