إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۷۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.