الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۲۱۰۹٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول