إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي حســــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــلخالــــــــــــــــــــــــد القضابــــــــــي أشـــــــــــــــــــرف المصــــــــــــــري " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد هاشم. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 22 من جُمادى الآخرة سنة 1445 هـ الموافق الرابع من يناير سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

