عقد (location - vente)
الموجز
سلطة قاضي الموضوع في تفسيره . مداها .
القاعدة
إن التكييف القانوني للعقود المصطلح على تسميتها في فرنسا باسم "Location - vente" لا يزال موضع خلاف بين المحاكم و الفقهاء. فإذا أعتبر قاضى الموضوع عقداً من هذا القبيل عقد بيع، مستهدياً في ذلك بنصوص العقد ومستظهراً منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد، بحيث لم يقع منه تحيف لأي نص من نصوصه و لا مسخ لحكم من أحكامه، بل كان كل ما فعل إنما هو تغليب لمعنى من المعاني الواردة به على معنى آخر، فإن محكمة النقض لا تستطيع سوى إقرار ما ذهب إليه.

