إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقـــــــضالدائـــرة الجنائيـــةالخميس (ج)ـــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمـــد رضــا حســـين و محمـــــــــد زغلــــــــــــول عصـــــــام إبراهيــــــــــــم و تامـــر أحمـــد شومــــان نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هشام الوكيلوأمين السر السيد / محمود السجيعي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 29 من ربيع الآخر سنة 1441 هـ الموافق 26 من ديسمبر سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي : في الطعن…

