استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱٥٦۱۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.