الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . .موظفون عموميون اختصاصهم " .اختصاص . جريمة " اركانها ". اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ." نقض "حالات الطعن . مايقبل منها ".الطعنرقم ۳۸٥٥ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۲/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۲۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول