شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱٥۸۳۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

النعي على الحكم بما لا يتصل بقضائه . غير مقبول . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

                                                                                              

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

الخميس (ج)

ــــــــــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد القاضي الدكتور / علــــــــــــي فرجانـــــــــــــــي           " نائب رئيس المحكمــــة "

وعضـــــــــــــــــــوية الســـــــــــــــادة القضـــــــــاة / محمــــــــــــــــد الخطيــــب    و     هشـــــــام عبد الهــــــادي

               نــــــــــــــــــادر خلـــــــــــــف    و     أحمــــــد محمـــــد مقلـــــد

               " نواب رئيس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل محمد .

وأمين السر السيد / أحمد عبد الفتاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 1 من ذي القعدة سنة 1445 ه الموافق 9 من مايو سنة 2024 م .

                                                       

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15833 لسنة 93 القضائية .

 

المرفوع من :

 

….                                                  " المحكــــــــــــــــــــــــوم عليه "                                 

ضد

النيابة العامة                                                               " المطعــــــــــــــون ضدها "

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم … ( المقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … جنوب …) بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم في 29 من مايو سنة 2019 بدائرة قسم شرطة … - محافظة ….

- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / …. ، وكان ذلك ليلًا من الحانوت المملوك له حال حيازتهم سلاحًا ناريًا ( فرد خرطوش ) بأن كسروا قفل باب الحانوت فتمكنوا من الدخول وإتمام جريمتهم على النحو المبين بالتحقيقات .

- أتلفوا عمدًا القفل المملوك للمجنى عليه سالف الذكر وترتب على ذلك ضررًا ماليًا جاوز الخمسون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات … لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 14 من يونيه سنة 2023 ، وعملًا بالمادتين ٣١٦ ، 361/2،1 من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة ۳۲/2 من القانون ذاته ، بمعاقبة / … بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين عما أسند إليه وألزمته المصروفات الجنائية وقدرت خمسمائة جنيه أتعاب الدفاع الحاضر .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من يوليو سنة 2023 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه في 9 من أغسطس سنة 2023 موقعًا عليها من الأستاذ / …  المحامي .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلًا مع التعدد وحمل السلاح والإتلاف العمدي ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة لا يبين منها واقعة الدعوى ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانته سيما تحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية ، وعول في إدانته على تحريات الشرطة مع أنها لا تعد دليلًا إذ لا تعدوا أن تكون سوى رأيًا لمجريها الذي لم يفصح عن مصدرها بما ينم عن أنه أقام قضاءه على رأي لسواه ، والتفت عن دفعه ببطلانها وعدم جديتها ولم تُجر المحكمة تحقيقًا بهذا الشأن ، وقام دفاعه على انتفاء أركان جريمة السرقة في حقه وخلو الأوراق من أي دليل سوى تحريات الشرطة وأقوال مُجريها ، وعدم وجود شهود رؤية وبانتفاء صلته بالواقعة بدلالة عدم ضبطه حال ارتكابها أو ضبط ثمة أسلحة أو مسروقات بحوزته بيد أن الحكم التفت عن بعضها ورد بما لا يسوغ البعض الآخر ، وأخيرًا فإنه يطلب ضم المفردات للفصل في الطعن ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وحصل مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها بما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ببيان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققًا لحكم ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال النقيب / ….- الشاهد الثاني - بشأن تحرياته السرية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تقرير الصفة التشريحية إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ؛ ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، كان للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ؛ فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال المجني عليه وما استخلصه من أقوال مُجري التحريات وما ثبت من إطلاع النيابة العامة على الصورة الرسمية للجناية رقم … لسنة … قسم … ؛ ومن ثم فإنه لم يبين حكمه على رأي السواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يُثر شيئًا بشأن عدم جدية التحريات ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام لم يتمسك به ؛ فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق من قبيل ما أثاره في طعنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة ، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بتوافر العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأن يختلس المنقول المملوك للغير دون رضاء مالكه بنية امتلاكه ، ولا يشترط تحدث الحكم عنه استقلالًا أيضًا بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة ليلًا مع التعدد وحمل السلاح التي دان الطاعن بها حسبما سبق بيانه ؛ فإن النعي في هذا الصدد يكون غير قويم ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بدليل معين إلا إذا نص على ذلك بالنسبة لجريمة معينة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام أن له مأخذه بالأوراق ؛ فإن ما يثيره الطاعن في شأن خلو الأوراق من دليل آخر سوى أقوال الضابط مُجري التحريات لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يُثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة السرقة ومعاقبة مُرتكبها وجود شهود رؤية بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ؛ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلًا عن أن الدفع بعدم وجود شهود رؤية يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردًا صريحًا ما دام الرد يستفاد ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالواقعة وأنه لم يضبط على مسرح الجريمة ولم يضبط معه أسلحة أو متحصلات من الجريمة ، مردودًا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديدًا للطعن وتعريفًا بوجهه منذ افتتاح الخصومة ، بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن القصور في الحكم ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن سبب طلبه ضم مفردات الطعن ؛ الأمر الذي يكون معه طلب الطاعن قد جاء مجهلًا غير مقبول .

لما كان ما تقدم ؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .


فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة :

بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

 

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا