شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

مسئولية جنائية . مواد مخدرة . قصد جنائي .

الطعن
رقم ۱۸٥٤۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۲٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

مناط المسئولية في جريمة إحراز المخدر . ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم واردة . القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر . مناط تحققه : العلم بكنه المادة المخدرة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الإثنين (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر    نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة  ،  وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــي

هانـي مختار المـليجي     نواب رئيـــس المحكمـــة

أحــــمــــد شــنـــن

وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد توفيق . 

وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الإثنين 15 من رمضان سنة 1445هـ الموافق 25 من مارس سنة 2024م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18541 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

.....................                     " محكوم عليه "

ضــــــــــد

النيابة العامة .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..../.... لسنة ..... قسم ..... والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ..... جنوب ..... .

بأنه في يوم ٢٣ من يونيه سنة ۲۰۲۱ بدائرة قسم شرطة ..... - محافظة ..... :

- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٧ من مايو سنة ۲۰۲۲ - عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ٣٦ ، ۳۸ ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (٢) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق به - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات ، باعتبار أن إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢١ من يونيه سنة ۲۰۲۲ ، وفي ۲۲ من الشهر والسنة عينهما أودعت مذكرة بأسباب طعنه موقعاً عليها من الأستاذ / ............. – المحامي . 

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .   

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر دون قصد من القصود المسماة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والتناقض والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت ، بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وعوَّل على تقرير المعمل الكيماوي مكتفياً بإيراد نتيجته ، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بشواهد عددها ، إلا أن الحكم رد على ذلك الدفع بما لا يصلح رداً ، وعوَّل على الدليل المستمد من شهادة الضابط القائم بهذا الإجراء باطل ، ورغم عدم معقوليتها ، وانفراده بالشهادة ، وخلو الأوراق من شاهد رؤيا ، وتناقض الحكم في أسبابه حين تساند لأقواله بشأن صحة واقعة الضبط وأطرحها عند نفي قصد الاتجار ، كما لم ينبه الدفاع لذلك التعديل ، وأخيراً لم يعرض لدفوعه الجوهرية . كل ذلك ، يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده ، أن ضابط الواقعة قد انتقل لمكان تواجد الطاعن على إثر تلقيه بلاغاً من أحد الأشخاص بتعدي الأول عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته بوجهه ، وبالوصول شاهده والسلاح الأبيض ظاهراً في جانبه فقام بضبطه واستخلاص السلاح وبتفتيشه للطاعن عثر معه على علبة سجائر بداخلها إحدى عشر لفافة تحوي مخدر الهيروين ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - على هذه الصورة - في حق الطاعن دليلين ، استمدهما من أقوال شاهد الإثبات ، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، ثم أورد مؤدى ذلك التقرير في بيانٍ وافٍ ، وهما دليلين سائغين ، من شأنهما أن يؤدي إلي ما رُتب عليهما ، وجاء استعراضه لهما على نحو يدل على أن المحكمة محصتهما التمحيص الكافي وألمت بهما إلماماً شاملاً ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير المعمل الكيماوي ، كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عوَّل عليه في قضائه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالة إحراز الجواهر المخدرة ، هو ثبوت اتصال الجاني بها اتصالاً مباشراً أو بالواسطة ، وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة ، إما بحيازتها حيازة مادية أو بوضع اليد عليها على سبيل الملك أو الاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في تلك الجرائم يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن ، إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه جوهراً مخدراً ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - واضح وكاف في بيان واقعة الدعوى - بياناً يحقق أركان الجريمة التي دين الطاعن بها - ومؤدى أدلة الثبوت ، ويحقق مراد المشرع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال الضابط شاهد الإثبات ، من قيامه بالقبض على الطاعن بعد أن أبصره يضع سلاحاً أبيض في جانبه بشكل ظاهر ، فإن هذا الذي أورده الحكم - على السياق المتقدم - تتوافر به حالة التلبس ، كما هي معرفة به قانوناً ، ويكون ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش صحيحاً في القانون ، ويضحى النعي عليه في هذا الصدد ، غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة - في نطاق سلطتها التقديرية - قد اطمأنت إلي أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثار من منازعة في هذا الصدد ، والقول بانفراده الضابط بالشهادة ، وعدم وجود شهود رؤيا ، محض جدل في تقدير الدليل ، الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ولما كان مرد التعديل الذي أجرته المحكمة ، على الوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن ، هو استبعاد قصد الاتجار ، لعدم قيام الدليل على توافره باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ، ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة ، تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق ، لا يستلزم لفت نظر الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفوع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا