نقض " أثر نقض الحكم
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس ( ج )ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خــــــالـــــــــد مــصــطــفــــــى ، وائـــــــــــــل قــــنــــديـــــــــــل حـــمـــــــدي طـــاهـــــــــــــــر و إيـــهـــــــــــاب حـــمـــــــــاد " نـــواب رئـــيس المحكمــــــة "وبحضور رئيس النيابة السيد / على رضا المغازي.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 7 من مارس سنة2024مأصدرت الحُكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3135 لسنة 74 ق.المرفوع مــن…………………لم يحضر…

