نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــضالدائــــرة الجنائيـــــةالســـبت (أ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ بـــــــــــــــــــدر خليفــــــــــة ( نائب رئيس المحكمـة )وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاد خالـــــــــــــــــد إلهامــــــــــــي " نــــائبي رئيس المحكمة "ويــــــــــــــاسر الأنصاري تـــــــــــــــــامر عـــــــاطف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد فؤاد .وأمين السر السيد / مدحت عريان . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 11 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19728 لسنة…

