الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره . تنفيذه ". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش" " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد القبض " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱۸۳۰۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول