بيع " صورية عقد البيع : أثرها " . حكم " حجية الأحكام : أحكام ليس لها حجية " . صلح " تصديق القاضي على الصلح ". صورية " العقود والتصرفات القانونية التي ترد عليها الصورية : الصورية في عقد البيع " " من أنواع الصورية : الصورية المطلقة " .
الطعن
رقم ۱۰۰٤۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.