رقابة ادارية . قانون " الغاؤه " " تفسيره " . قرارات جمهورية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الغاء التشريع . لا يكون الا بتشريع أعلي منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص علي الالغاء صراحة أو يشتمل علي نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع . الغاء أو تعديل السلطة الأدني في مدارج التشريع قاعدة وضعتها سلطة أعلا غير جائز الا بتفويض . اصدار رئيس الجمهورية قراراً جمهوريا بالغاء هيئة الرقابة الادارية رغم انشائها بقانون معدوم الأثر. علة ذلك ؟
القاعدة
إن الرقابة الإدارية أنشئت أول الأمر كأحد قسمي النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية، ثم صدر القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، المعدل بالقوانين أرقام 71 لسنة 1969 و116 لسنة 1974 و110 لسنة 1982 و112 لسنة 1983، ثم صدر من بعد قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 - الذي عمل به إعتباراً من الأول من يوليه سنة 1980 - ناصاً في مادته الأولى على أن "تلغى هيئة الرقابة الإدارية". لما كان، وكان من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق، أعلا منه أو مساو له في مدارج التشريع، ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، وذلك لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة وضعتها سلطة أعلا، أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة، إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا وفقاً للقانون أو إذا كان القانون ذاته يفوضها في ذلك، وكان لم يصدر - من بعد - قانون لاحق زالت به القوة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1964 سالف الذكر، وكان القرار الجمهوري هو في مدارج التشريع أداة أدنى من القانون فلا يجوز له - من ثم - أن يمتد إلى القانون بالإلغاء أو التعديل أو بالإضافة، مادام أن سلطة التشريع أو القانون، لم يفوضه أيهما في ذلك، الأمر الذي يتعين معه عدم الاعتداد بما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1980 من إلغاء هيئة الرقابة الإدارية، وهو ما يتأدى عنه القول بأن الهيئة المشار إليها آنفاً لم يرد عليها ثمة إلغاء، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذا النظر قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1990 برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف. (131) الطعن رقم 29335 لسنة 59 القضائية (1) رقابة ادارية. قانون "الغاؤه" "تفسيره". قرارات جمهورية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الغاء التشريع. لا يكون الا بتشريع أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع. ينص على الالغاء صراحة أو يشتمل على نص التشريع القديم…

