إثبات " بوجه عام ". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". مواد مخدرة. قصد جنائي.
الطعن
رقم ۱۰٦۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.