نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئنافين لإعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . مؤداه . اعتباره غير قابل للتجزئة . لازمه . وجوب تحديد النصاب في الاستئنافين . أثره . نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التى لم تطعن عليه .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التى لم تطعن عليه .

