تفتيش . إثبات . اعتراف . بطلان التفتيش .
الموجز
بطلان التفتيش . سلطة قاضي الموضوع في الأخذ بعناصر الاثبات الأخري التي تؤدي الي ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش .
القاعدة
إن بطلان التفتيش - بفرض صحته - لا يحول دون أخذ قاضي الموضوع بعناصر الإثبات الأخرى التي تؤدي إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، وأن تعتمد في ثبوت حيازة المتهم لما ضبط في مسكنه على اعترافه اللاحق بوجودها فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (123) طعن رقم 104 سنة 28 ق (أ) تفتيش. إثبات. اعتراف. بطلان التفتيش. سلطة قاضي الموضوع في الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي تؤدي إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها التفتيش. (ب) اختلاس. النص في لائحة النقل المشترك بإنذار المختلس ومنحه مهلة. لا أثر له في قيام الجريمة متى توافرت عناصرها. 1- إن بطلان التفتيش…

