شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل، السبب المفتقر للدليل

الطعن
رقم ۱۱۱٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۳/۰۷⁩

الموجز

عدم بيان الطاعنة ماهية أوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثره في قضائه وعدم تقديمها صورة رسمية من مذكرات دفاعها المقدمة أمام محكمة الاستئناف للوقوف على صحة دفاعها. نعي مجهل وعار عن الدليل. أثره. غير مقبول.

القاعدة

إذ كانت الطاعنة لم تُبيِّن بهذا السبب ماهية أوجه الدفاع التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثره في قضائه، بما لا يُغني عنه إحالتها في هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرات دفاعها، كما أنها لم تُقدِّم - رفق طعنها - صورة رسمية من مذكرات دفاعها المُقدَّمة أمام محكمة الاستئناف؛ للوقوف على صحة دفاعها، فإن النعي بهذا السبب فضلًا على أنه مُجهلًا يكون عاريًا عن الدليل، ومن ثم يضحى غير مقبول

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب    محكمـة الـنقـض   الدائـــــــــــــرة المــــدنيةدائرة الخميس (ج)ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / شــــــــريـــــــــــــــــــــف ســــــــــــلام                 " نائـــــــــــــــب رئيس المحكمــة "وعضويـــــــــة السـادة القضـاة / خالد مصطفى                 ،            وائـــل قـــنـــديـــل                             حـــمـــدي طـــاهـــر                و           إيـــهـــاب حــــمـاد                                               " نواب رئيس المحكمة "وبحضور رئيس النيابة السيد / علي رضا المغازي.وأمين السر السيد / أشرف مصطفى.  في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 26 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 7 من مارس سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11164 لسنة 89 ق.المرفوع مــن…………………..محلها المختار/ مكتب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا