استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷٦۸٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.