شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

محكمة الموضوع " سلطتها فى بيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تـبعاً لذلك " . فوائد " الفوائد القانونية " . أعمال تجارية " صفة التاجر". مسئولية " المسئولية المدنية : المسئولين عن العمل غير المشروع " . نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة : النعى الوراد على غير محل ".

الطعن
رقم ٦۹٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۲۰⁩

الموجز

قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن بصفته بإلزام المطعون ضده بقيمة الشيك محل التداعى . لازمه . رفض طلب الفوائد القانونية المستحقة . نعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بشأن الخطأ في تقدير نسبة الفائدة المستحقة . على غير أساس . علة ذلك . القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض والفوائد تم استناداً لعمله غير المشروع المتمثل في إعطائه شيكاً دون رصيد قابل للسحب باعتباره مسألة مدنية وليست تجارية .

القاعدة

قد انتهي في قضائه إلى رفض طلب الشركة الطاعنة بإلزام المطعون ضده بأداء قيمة الشيك المُطالب بها وهو ما استتبعه بطريق اللزوم رفض طلب الفائدة القانونية المستحقة في هذا الشأن ، بما يكون ما أثارته الشركة الطاعنة بشأن خطأ الحكم المطعون فيه بتقدير نسبة الفائدة المستحقة بشأن قيمة هذا الشيك لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ، فضلاً عن أن التعويض المقضي به من قبل كان نتاجاً للعمل غير المشروع الذى ارتكبه المطعون ضده والمتمثل في ثبوت إعطاء الشركة الطاعنة شيكاً دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للسحب ، ومن ثم فإن أســاس الـتـزامـه بـهـذا التعويض هو المسئولية المدنية عن العمل غير المشروع التي تخضع لأحكام الـمـادة 163 مــن القانون المدني ، بما تكون الفائدة المستحقة بواقع 4% باعتبارها مسألة مدنية سيما أن الأوراق قد خلت مما يُثبت أن المطعون ضده يتحقق له صفة التاجر وإذ التزم الحكم الـمـطـعـون فـيـه ذلك فيكون قد أعمل صحيح القانون ، ويضحي النعي في هذا الخصوص على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باســــــــــــم الشعــــــــــــبمحكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــضالدائرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوســف                   نائـب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي        ،         زكـــريا إسماعيل علــى" نائبي رئيس المحكمة "والسادة القضاة / نـــــادر جلال إبراهيم         ،           مـحـمـد عـــــــزت طــــــهوبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مجدي محمود .وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 28 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 20 من يونيو سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعنين…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا