محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بـالـنـسـبـة لـمـسـائـل الإثـبـات : سـلـطـتـهـا فـى تـقـديــر تقرير الخبير " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الأوراق والمستندات " " أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل" .
الطعن
رقم ٦۹٦۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰٦/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.