الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتفتيش " التفتيش بغير اذن " " التفتيش بقصد التوقي " . اثبات " بوجه عام " . نقض " اسباب الطعن . مالايقبل منها " .الطعنرقم ۷۲٤ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٦/۱۰/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۷رقم القاعدة۱۳۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول