إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفــــــــى حســــــــان نائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلــــف عبــــــد الحافظ نــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــي أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــان حــــــــازم رشيـــــــد كيلاني نـــواب رئيــس المحكمــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حازم ماهر.وأمين السر السيد/ محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من جماد الأخر سنة 1445هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21621 لسنة 92 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ ……….2ــــ …………3ــــ…

