إرهاب " تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون " " تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٦۰٥۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.