استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷۸۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.