عمل " أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضدائرة الأربعاء " ب " العمالية ـــبرئاسـة السـيد القاضي / حـــــســام قـــرنـــي حـــــــســــن " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمــــد إبراهــــيم الإتـــربــي محمـــــــــــــد فتحي مـــنصــــــور طـــــــــارق علـــــــي صديــــــق و عـــــلاء شعبـــــان السجيعــــي " نـــــــــواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أسامه الحسيني.والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 28 من جمادي الآخرة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يناير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول…

