نقض و إبرام . شروع .
الموجز
خطأ الحكم في التدليل علي أن الجريمة التي شرع فيها المتهم وقفت لسبب خارج عن إرادته . إثبات أن المتهم انتوي ارتكاب الجريمة و شرع في تنفيذها و أن عدم تمامها لا يرجع إلي إرادته . لا نقض .
القاعدة
لا يفيد المحكوم عليه في طلب نقض الحكم استناده إلى أن المحكمة أخطأت في التدليل على أن الجريمة التي شرع فيها خابت لسبب خارج عن إرادته مادام الحكم قد أثبت أنه أنتوى ارتكاب الجريمة وبدأ في تنفيذها وأن عدم تمامها لا يرجع إلى إرادته.

