حكم "تسبيه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". مزاد مخدرة. نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٦۹۲۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.